مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

91

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

على القطنة ، والمتوسّطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل ( « 1 » ) . 3 - بينما عبّر آخرون عن القليلة بأن ترى الدم غير راشح ، وعن المتوسّطة بأن تراه راشحاً غير سائل ( « 2 » ) . 4 - ومن الفقهاء من أناط القلّة بعدم الغمس في القطنة ، والكثرة بالغمس فيها مع السيل ، والتوسّط بالغمس من دون سيل ( « 3 » ) . ومن هؤلاء السيد اليزدي حيث عرّف القليلة بأن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس فيها ، والمتوسّطة بأن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، والكثيرة بأن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ( « 4 » ) . وببيان أوضح : إن تلوّثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى ، وإن غمر القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها فهي وسطى ، وإن نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها أو ثوبها فهي كبرى ( « 5 » ) . وأمّا ما ورد في النصوص فهو الثقب والنفوذ والظهور على الكرسف ( « 6 » ) ، ومن الواضح أنّ هذه العناوين أعمّ من الغمس ، إلّا أنّ بعض الفقهاء صرّح بأنّ الملاك هنا هو الغمس ، والمراد بهذه العناوين هو الغمس فإنّها غير منفكّة عنه عادةً ؛ وذلك لأنّ الدم لا يكون ثاقباً بمقتضى العادة إلّا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن فينفذ الدم فيها شيئاً فشيئاً إلى أن ترتوي القطنة فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة ، فيكون الثقب ملازماً للغمس ، كما أنّ المراد بالظهور على القطنة - كما ورد في بعض التعابير - هو الاستيلاء والغمس ، فإنّ كلّاً منهما ملازم للآخر ، وأيضاً لا ينفكّ ظاهراً رشح الدم من الجانب الآخر عن غمس الدم في القطنة .

--> ( 1 ) مصباح المتهجّد : 10 . نقل في مفتاح الكرامة ( 1 : 388 ) عن مختصر المصباح . ( 2 ) النهاية : 28 . المراسم : 44 . الوسيلة : 61 . ( 3 ) المختلف 1 : 209 . التحرير 1 : 109 - 110 . التبصرة : 9 . البيان : 65 . اللمعة : 28 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 47 . كشف الالتباس 1 : 237 - 238 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 590 ، م 1 . ( 5 ) الفتاوى الواضحة : 250 - 251 . ( 6 ) الوسائل 2 : 371 ، 375 ، 376 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 ، 9 ، 10 .